فصل: نذرت أن تفصل لأبناء زوجها ثيابا هل يلزمها التفصيل أو تشتري جاهزا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت بأنه إذا تم نقل ابنها إلى أبها فسوف تذبح ذبيحتين:

الفتوى رقم (17342)
س: إنه يوجد لي أخ تخرج من الكلية ضابطا، وتم تعيينه في نجران، وبعد ذلك نذرت نذرا بأنه إذا تم نقله إلى أبها فسوف أذبح ذبيحتين شاتين، ولكن لم أتذكر هل ذكرت بأن أذبحها وأجمع العائلة عليها أو أذبحها وأتصدق بها، ولله الحمد تم نقله إلى أبها، وأرغب الوفاء بنذري إن شاء الله، فهل أذبح وأتصدق بها، أو أدفع قيمتها عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية للوفاء بنذري كصدقة وفاء بالنذر، أو ماذا أفعل بها، أو أتصدق بقيمتها للفقراء والمساكين للهيئة أو الجمعية الخيرية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وأمد في عمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور، وذلك بأن تذبح الشاتين اللتين نذرت ذبحهما، وتوزع لحومهما على الفقراء والمساكين، ولابد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية، وهو جذع الضأن فما فوق، وثني المعز فما فوق، وفى الله عنك ويسر أمرك، ونوصيك بعدم النذر في المستقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذرت أن تفصل لأبناء زوجها ثيابا هل يلزمها التفصيل أو تشتري جاهزا؟

الفتوى رقم (17369)
س: إن أمي نذرت نذرا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابا، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابا جاهزة؟
ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فهل صيام رمضان يجزئ عن ما يقابله من الأيام؟

الفتوى رقم (17465)
س: نذرت نذرا لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما حتى يفرج الله عني ما أنا فيه، والآن أسأل هل صيام شهر رمضان يمكنني أن أفطر شهرا مقابلا له؟ وثانيا: صيام ستة من شوال هل يمكنني أن أفطر ستة أيام بعدها إذا صمتها متتالية؟ وذلك حتى يكون الترتيب مطابقا يوما صيام ويوما إفطار؟ أرجو أن أتلقى من سماحتكم إجابة كافية عن هذا السؤال. وأسأل الله تعالى أن يجعلكم عونا لنا وللمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو مرة ثانية أن لا تنساني في الدعاء. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: رمضان واجب صيامه بأصل الشرع، فلا علاقة له بالنذر، والواجب عليك بنذرك المذكور أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه من شدة، ما عدا صيام رمضان ويومي العيدين وأيام التشريق، فإن يومي العيدين وأيام التشريق لا تصام في مثل حالتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.أطلق نية صيام نذر فهل يلزمه التتابع؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17797)
س3: إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد: أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع؟
ج3: إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا تعذر الوفاء بنذر الصيام هل يوفيه بالمال؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (17827)
س1: هل حقيقة أن للنذر بالصيام كفارة في المال إذا تعذر على العبد الوفاء به، وإذا كان كذلك فما هو مقدار هذه الكفارة بالصيام؟
ج1: من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء، ويكفر عن التأخير كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر إن استجاب الله دعاءه أن يصلي ألف ركعة:

الفتوى رقم (17980)
س: لقد نذرت لله أن أصلي ألف ركعة إن استجاب لدعائي، وقد استجاب الله لدعائي، فهل أصلي الألف ركعة، وهل أصليها قبل انقضاء وقت معين رغم أني لم أحدد الوقت؟
ج: يجب عليك أن تصلي الصلاة التي نذرتها حسب استطاعتك، ولا يلزمك صلاتها مجتمعة؛ لأن هذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ونوصيك بعدم النذر مستقبلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد